661

قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: «عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @HAD@ » فليس للعبد من الأمر شيء- وإن كان زوجها حرا- فإن طلاقها عتقها

49- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم حرثت (2) قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروى عندنا- أن عليا (ع) أهديت له أو اشتريت جارية- فسألها أفارغة أنت أم مشغولة، قالت:

مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها- بخمس مائة درهم، فقال: كذبوا على علي ولم يحفظوا، أما تسمع إلى قول الله وهو يقول: «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @HAD@ »

50- عن زرارة عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله (ع) قال المملوك لا يجوز طلاقه ونكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال: بيد السيد «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @HAD@ » أفشيء الطلاق

51- عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل- أله أن يفرق بينهما إذا شاء قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء- لأن الله يقول: «عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @HAD@ » فليس للعبد من الأمر شيء، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى

52- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته- فرق بينهما متى شاء (6) .

53- عن الحلبي عنه (7) الرجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها (8) إذا شاء بغير طلاق لأن الله يقول: «عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @HAD@ »

Sayfa 265