237

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

له دم مثل: العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس.

NoteV01P242N626 4 - محمد يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

NoteV01P242N627 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العقرب، والخنفساء، وأشباههن، تموت في الجرة أو الدن (1)، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

11 - باب حكم العجين بالماء النجس NoteV01P242N628 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلا (عن) (1) حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في

Sayfa 242