236

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

NoteV01P241N622 8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه ويتوضأ.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات NoteV01P241N623 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب، والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن ، وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.

NoteV01P241N624 2 - وعنه عن أبي جعفر - يعنى أحمد بن محمد بن عيسى -، عن أبيه، عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

NoteV01P241N625 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يسقط في البئر ليس

Sayfa 241