238

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار (1) مرتين من أهله، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين. ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.

مسائل:

الأولى: لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.

الثانية: قطع السارق موقوف على المرافعة، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام. لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا (2).

الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى الرابعة: لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع، ولو سرق الولد قطع (3).

الخامسة: يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم

Sayfa 251