Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
الفصل الحادي عشر في حد السرقة:
ويشترط في قطع السارق: التكليف، وانتفاء الشبهة، وهتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن وإخراج النصاب وهو ما قيمته ربع دينار خالصا مضروبا بسكة المعاملة بنفسه سرا.
ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب، فإن عاد ثالثا خلد السجن، فإن سرق فيه قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم.
ويستعاد المال من السارق.
ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة (1) كالحمامات والمساجد، ولا من الجيب والكم الظاهرين، ولو كانا باطنين قطع (2).
ويقطع سارق الكفن، وبايع المملوك والحر، ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان (3) قتله.
Sayfa 250
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin