Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
بالقول والمكان والزمان ويكفي " والله ماله قبلي كذا " ويمين الأخرس بالإشارة ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة.
واليمين على القطع، إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم.
ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا.
ولا يمين في حد، ولا مع عدم العلم، ولا يثبت مالا لغيره.
وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل، في الأموال والديون، لا في الهلال والطلاق والقصاص .
وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع.
الفصل الرابع في المدعي:
ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه وله انتزاع العين، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم البذل. ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به مع عدم المنازع. ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ما له في الدين، ولا يدفع إلا بكفيل.
ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية، ولكل إحلاف صاحبه، ولو كان في يد أحدهما فللتشبث مع اليمين. ولو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه وللآخر إحلافه، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه، وإن كذبهما أقرت في يده.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها، وما يصلح لهما بينهما. وقال في (المبسوط). إذا لم تكن بينة
Sayfa 239
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin