Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
له مال، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا قبل قوله مع اليمين.
وإن جحد طلبت البينة من المدعي، فإن أحضرها حكم له، وإلا توجهت له اليمين. فإن التمسها حلف المنكر.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي، فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف (1) وإن نكل بطل (2) وإن رد اليمين حلف المدعي فإن نكل بطلت دعواه.
وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة، ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه.
ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء استظهارا.
ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولا يكفي المترجم الواحد، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب.
الفصل الثالث في الاستحلاف:
ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى، ولو كان أحلاف الذمي بدينه أردع جاز.
ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ، في نصاب القطع (3) فما زاد
Sayfa 238
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin