201Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dînتبصرة المتعلمين في أحكام الدينAllame Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHSoruşturmacıالسيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفيYayıncıمؤسسة الأعلمي للمطبوعاتBaskıالأولىYayın Yılı1410 AHYayın YeriبیروتTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarوالنخاع (1) والغدد (2) وذات الأشاجع (3) وخرزة الدماغ (4) والحدق.ويكره: الكلى، وإذنا القلب.ويحرم الأعيان النجسة: (5) كالعذرة، وما أبين من الحي، والطين، عدى اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، والسموم القاتلة (6).الخامس: المائع.ويحرم كل مسكر من خمر وغيره، والعصير إذا غلا، والفقاع،Sayfa 214KopyalaPaylaşAI Sormak