200Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dînتبصرة المتعلمين في أحكام الدينAllame Hilli - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHSoruşturmacıالسيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفيYayıncıمؤسسة الأعلمي للمطبوعاتBaskıالأولىYayın Yılı1410 AHYayın YeriبیروتTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarالرابع: الجامد.ويحرم الميتة وأجزاؤها، عدى صوف ما كان طاهرا في حياته، وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه (1) وظلفه (2) وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة (3).ويحرم من الذبيحة: القضيب، والأنثيان، والطحال (3)، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة (4) والمشيمة (6) والفرج، والعلباء (7)Sayfa 213KopyalaPaylaşAI Sormak