528

شرح زاد المستقنع

شرح زاد المستقنع

الدليل الثاني: - وهو أقوى - أنه ثبت عن أصحاب النبي ﷺ أنهم صلوا صلاة الجمعة قبل الزوال فسيأتي وقت النهي وهم يصلون صلاة الجمعة فإذا جازت صلاة الجمعة فغيرها من باب أولى.
ويتبين من هذا أنه ليس بوقت للنهي في يوم الجمعة.
وهذا هو الصواب فللإنسان في يوم الجمعة أن يتنفل ولو دخل عليه وقت النهي إلى أن يحضر الإمام لظواهر النصوص والآثار عن أصحاب النبي ﷺ.
ثم قال ﵀:
(٤) ومن صلاة العصر إلى غروبها.
من صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت نهي لقول النبي ﷺ في حديث أبي سعيد: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس).
وعلمنا من هذا الحديث أن النهي معلق بالصلاة لا كما في الفجر معلق بدخول وقت الصلاة.
فينهى الإنسان عن الصلاة بعد صلاة العصر.
- مسألة: ينهى الإنسان عن الصلاة بعد صلاة العصر ولو صلاها جمع تقديم مع الظهر. لأن الشارع الحكيم علق النهي بأداء صلاة العصر.
- ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي سنة الظهر البعدية فيصليها ولو بعد العصر.
- مسالة: إذا صلى العصر فإنه ينهى عن الصلاة ولو كان غيره لم يصل بعد.
(ومن صلاة العصر إلى غروبها. وهو الوقت الرابع ثم بدأ بالوقت الخامس:
• فقال ﵀:
(٥) وإذا شَرَعَت فيه حتى تتم.
الوقت الخامس يبدأ: من شروع الشمس بالغياب إلى أن تستتم غائبة.
= وهذا هو المذهب وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵀.
والدليل على هذا: حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب الشمس).
إذًا متى يبدأ الوقت الخامس؟
إذا شرعت الشمس في الغياب إلى أن تغيب.
= الرواية الثانية: أن الوقت الخامس يبدأ من: اصفرار الشمس. وهو رواية عن الإمام أحمد
واستدلوا: بحديث عقبة بن عامر ﵁ السابق - وفيه: وإذا تضيفت الشمس حتى تغيب.
ومعنى تضيفت: أي مالت للغروب. وهذا يحصل إذا اصفرت الشمس.
وإذا أردنا أن نعمل قاعدة من معه زيادة علم يؤخذ بما معه من الزيادة فأي الروايتين تكون الراجحة؟ - الرواية الثانية.
لماذا؟ - لأن وقتها أوسع.
وأيهما يأتي أولًا اصفرار الشمس أو بداية الغياب؟
- اصفرار الشمس.

2 / 27