شرح زاد المستقنع
شرح زاد المستقنع
Türler
•Hanbali Jurisprudence
Bölgeler
•Suudi Arabistan
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
واختار هذا القول من المحققين الأعلام الحفاظ: الأثرم ﵀: وهو: من كبار تلاميذ الإمام أحمد فهو حافظ وعالم كبير وكان ﵀ يحب الإمام أحمد حبًَّا عظيمًا وكان يعظم الإمام ولذلك ذكر في ترجمته أنه جلس في مجلس الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام فتذاكروا مسألة فقال الأثرم: القول فيها كذا وكذا فقال رجل من الجالسين: قول من هذا؟ فالتفت إليه الأثرم وقال: هذا قول من ليس في المشرق ولا في المغرب أكبر منه هذا قول الإمام أحمد. فالتفتوا إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فقال أبو عبيد: صدق. يعني أنه بهذا الشأن.
نقول: الأثرم ﵀ اختار أنه لا يشرع القنوت إلا في النصف الأخير من رمضان.
مع القول أن الأمر في القنوت واسع إلا أني أجزم أنه:
- لا ينبغي أبدًا المداومة على القنوت في السنة.
- وأنه لا ينبغي المداومة على القنوت في رمضان.
فإن هذا خلاف السنة فقد تقدم معنا الآن أنه لم يأت حديث صحيح مطلقًا في أن النبي ﷺ قنت. لكن صح عن ابن عباس وعمر وابن مسعود أنهم ﵃ قنتوا.
ولذلك نقول: أن القنوت في الجملة مشروع. لكن من الخطأ أن يداوم عليه سواء في أثناء السنة أو في رمضان فإنه خلاف السنة.
فعرفنا الآن تعريف القنوت ومشروعيته.
- المسألة الثالثة: = ذهب الحنابلة إلى أن القنوت يكون بعد الركوع.
واستدلوا على هذا: - بحديث أنس وبحديث أبي هريرة ﵄ أن النبي ﷺ: (كان يقنت بعد الركوع) في قنوت النوازل وإلا فقد تقدم معنا أنه لم يثبت شيء في قنوت الوتر. وهذين الحديثين في الصحيح.
= القول الثاني: أن المشروع أن يقنت الإنسان قبل الركوع.
واستدلوا على هذا: - بحديث أبي بن كعب ﵁ أن النبي ﷺ: (كان يقنت قبل الركوع). وتقدم معنا أن هذا الحديث ضعيف.
والراجح: أن الأولى أن يقنت الإنسان بعد الركوع وإن قنت قبله فجائز لأنه صح عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قنت قبل الركوع.
وهذا القول - الثالث - تجتمع به الأدلة والآثار.
• قال ﵀:
فيقول:.
قوله: (فيقول). أيضًا تتعلق به عدة مسائل:
1 / 486