شرح زاد المستقنع
شرح زاد المستقنع
Türler
•Purification and Prayer
Bölgeler
Kuveyt
لكن هذا القياس قياس ليس صحيحًا لمخالفته لظواهر الأدلة الشرعية كحديث عائشة وحديث ميمونة وليس في ذلك أن النبي ﷺ غسل جسده ثلاثًا، فظواهر الأدلة الواردة في غسل النبي ﷺ ظاهرها أن النبي ﷺ إنما اكتفى بغسل يديه مرة واحدة. وقد بوب عليه البخاري بابًا بهذا المعنى وهو اختيار شيخ الإسلام وذهب إليه بعض الحنابلة.
إذن: ذهب بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يشرع له أن يعم بدنه ثلاثًا وأنه ليس بمستحب بل إنما يعم بدنه بالغسل مرة واحدة.
أما استحباب الثلاث فلا دليل عليه بل ظواهر الأدلة تدل على أنه يغسل بدنه مرة واحدة وبذلك بوب البخاري.
وقوله: (ويحثي على رأسه ثلاثًا يرويه): عليه أن يروي رأسه ويتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر.
وعلى الرجل أن ينشر رأسه إن كان غير منشور لما ثبت في أبي داود أن النبي ﷺ قال: (وأما الرجل فلينشر شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر) (١)
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل (٢٥٥) قال: " حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عيّاش قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جُبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: (أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيّها) .
2 / 116