شرح زاد المستقنع
شرح زاد المستقنع
Türler
•Purification and Prayer
Bölgeler
Kuveyt
لكن ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: (أكل من كتف شاة ولم يتوضأ) (١) وهذا يدل على أن الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم ونحوها ليس بواجب، لذا قال جابر كما في سنن أبي داود والنسائي: (كان آخر الأمرين من النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار) (٢) أي عدم الإلزام به والإيجاب، بحيث أنه كان يتوضأ ويأمر أصحابه بذلك ثم لم يتوضأ أي بالفعل وإلا فقد بقي استحباب ذلك كما هو اختيار شيخ الإسلام.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (٢٠٧)، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار بلفظ: " عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ".
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار (١٩٢) قال: " حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي، حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: " كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيّرت النار "، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار (١٨٥) . وأخرج البخاري في كتاب الأطعمة، باب المنديل (٥٤٥٧): عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله ﵄: أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي ﷺ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ ".
2 / 75