وكني عنه بالمباشرة مع أن حقيقة المباشرة ما دون الجماع لكن قد كني بها في القرآن عن الجماع، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (١) أي لا تجامعوهن والمباشرة قد دلت السنة على جوازها (٢)، إذن المراد بالمس في الآية: الجماع.
(١) سورة البقرة.
(٢) لعل المراد المباشرة للصائم، وأما المعتكف فقد قال ابن كثير ﵀ في تفسيره [١ / ٢١٣]: " المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معطاهة الشيء ونحره فلا بأس ".