326

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
كلتا القراءتين في غير اللابسين. وعُلِم ذلك كلُّه بالسنة، وهي ما روي عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفَّيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ ومسح على خفَّيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه الجماعة (^١).
وفي رواية لأحمد قال: ما أسلمتُ إلا بعد أن نزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله ﷺ يمسح بعد ما أسلمتُ (^٢).
قال أحمد: سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح عن النبي ﷺ، ويروون عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه مسح على الخفَّين (^٣).
الفصل الثاني
أنه جائز على الخفين، وعلى كل ما أشبههما من الجوارب والجراميق، سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه، أو على ما لا يُمسح عليه. ولذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يستر محلَّ الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين.

(^١) أحمد (١٩٢٣٤)، والبخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، وأبو داود (١٥٤)، والترمذي (٩٣)، والنسائي (٧٧٤)، وابن ماجه (٥٤٣).
(^٢) برقم (١٩٢٢١)، وصححها الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ١٣٧).
(^٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٤٣٣).

1 / 237