247

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مسألة (^١): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين)
لأن الرأس ما عليه الشعر، وهو المشروع مسحُه، فما دون المنابت هو من الوجه. وهذا معتبر بغالب الناس، فأما الأفرع (^٢) الذي ينبت الشعر في بعض جبهتِه (^٣) أو الأجلح الذي انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه، فلا عبرة بهما، بل يجب على الأفرع غسلُ الشعر النابت على الوجه، وغسلُ ما تحته إن كان يصف البشرة.
وقوله: "إلى ما انحدر من اللَّحْيَين والذَّقَن"، فاللَّحْيان: هما [٤٩/أ] العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه، وعليهما ينبت (^٤) أكثر اللحية. والذقن: مجتمع اللحيين، فيجب غسلُ البشرة إن كانت ظاهرة، وغسل ما عليها من الشعر وما استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن.
وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولًا وعرضًا، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس؛ ولأن الفرض كان على البشرة قبل النبات، فلما نبت الشعر انتقل الفرض إليه، فما لم يحاذ البشرة لم ينتقل إليه شيء.

(^١) "المستوعب" (١/ ٦٤ - ٦٥)، "المغني" (١/ ١٦١ - ١٦٥)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٢٩ - ٣٣٨)، "الفروع" (١/ ١٧٤ - ١٧٧).
(^٢) في المطبوع: "الأقرع" بالقاف هنا وفيما يأتي، والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(^٣) في المطبوع: "جبهتيه"، والمثبت من الأصل.
(^٤) في الأصل والمطبوع: "تثبت"، تصحيف.

1 / 158