سعيد (^١) بن زيد.
وقال البخاري (^٢) في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه.
ولو صحَّت حُمِلت على الذكر بالقلب وهو النية، كذلك (^٣) قال ربيعة (^٤)؛ أو على [٤٤/أ] تأكيد الاستحباب (^٥).
والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر، والقاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا، بل أكثرهم (^٦)؛ لما ذكرنا من الأحاديث.
قال أبو إسحاق الجوزجاني (^٧): قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وضوء لمن لم يسمِّ (^٨) ".
وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها لم تثبت (^٩)
(^١) في الأصل: "أبي سعيد".
(^٢) في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/٧٦).
(^٣) في المطبوع: "وكذلك" بزيادة الواو.
(^٤) انظر: "سنن أبي داود" (١٠٢).
(^٥) "أو على تأكيد الاستحباب" سقط من المطبوع، وحلّ محلَّه: "لما ذكرنا من الأحاديث".
(^٦) انظر: "الانتصار" (١/ ٢٥٠) و"الإنصاف" (١/ ٢٧٥).
(^٧) لعل مصدره كتاب "المترجَم" الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي عن الإمام أحمد. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٦٥).
(^٨) في الأصل: "لا يسم".
(^٩) في الأصل والمطبوع: "لا تثبت".