581

Ebu Davud'un Sünen'i Üzerine Açıklamalar

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Soruşturmacı

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Yayıncı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Filistin
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
من حيث هو ركوب من غير تعرض إلى الأحوال العَارضة التي تحرم أو توجب كراهيةً أو غير ذلك، كما هو عَادَة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة مِنْ غَير التفات إلى الأحَوال العَارضة كما تقول: الصَّيد جَائز، وقد يعرض ما يُوجبُ تحريمه. والنكاح مُستَحب، وقد يعرض ما يُوجب وجوبه (١) ولك (٢) أن تُفَصِّل.
ونقل (٣) أبو القاسم بن الجَلاب عن مَالك كان (٤) يكره ركوب البَحر لما يدخل على الإنسَان من نقص في صلاته، وذكر ركوب البحْر ثلاثة أقسَام وجعل ما ذكره (٥) مالك من الكراهة منزلًا على أحدها فقال: رُكوب البحر على ثلاثة أوجُه: جَائز: وهو إذا كانَ من شأنه أنهُ (٦) يقدر على صَلاته قائمًا، ولا يميد، ومكروه: وهو ما (٧) إذا لم يتقدم لهُ عَادَة بِرُكوبه ولا يَعلم إذا ركبَهُ هَل يميد وتتعطل صَلاَته أم لا؟ وممنوع: وهو ما إذا كانَ يَعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصَّلاة لكثرة الرَّاكب، ولا يقدر على السُّجُود (٨).
وتقرير النَّبي ﷺ السَّائل عمَّا ذكر (٩) لهُ في ركوبهم البَحر، ولم

(١) في (ص، س، ل، م): تحريمه.
(٢) في (ص، س، ل، م): وذلك.
(٣) من (د).
(٤) من (م).
(٥) في (ص): وجعلها ذكره. وفي (م): جعلها بكر.
(٦) في (د): أن.
(٧) سقط من (د).
(٨) انظر: "مواهب الجليل" ٣/ ٤٨١.
(٩) في (م): ذكره.

1 / 587