697İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة، ولا يحتمل التكرار.وقيل بالوقف وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح، وبكونه غير معلوم في الواقع.واحتج المصنف على الإمام بوجهين:أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجان عن مدلوله، لأنه لو دخل أحدهما في مدلوله وقرن الأمر به لزم التكرار، وبالأخر لزم النقض.والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة.والثاني: القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف على الصفة.وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام.واحتج الأستاذ بثلاثة أوجه:2 / 47KopyalaPaylaşAI Sormak