696

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

النهي للأضداد دائما " فرفع " على تكرار الأمر.
المرة: القطع بأنه إذا قال ادخل فدخل مرة امتثل. قلنا: امتثل لفعل ما أمر به لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر فيها، ولا في التكرار. الوقف لو ثبت إلى أخره.
ش - صيغة الأمر المجردة عن قرائن المرة والتكرار لا تدل على شيء منهما.
وهو مختار إمام الحرمين والمصنف.
وقال الأستاذ أبو إسحق إنها تقتضي التكرار مدة العمر إن أمكن.

2 / 46