645İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوإن كان مخلًا، كحذف الغاية في قوله ــ ﷺ ــ: ﴿﴿لا تبيعوا الثمار حتى تزهي﴾﴾.وحذف الاستثناء في قوله ــ ﵇ ــ: ﴿﴿لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء﴾﴾ لا يجوز بالاتفاق.لاختلال المعنى بلزوم منع بيع الثمار مطلقًا، ومن بيع البر بالبر مطلقًا وذلك باطل.ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون آخرين بل هو مما يحتاج إليه عموم الناس، وهو المراد بقوله: ﴿﴿عموم البلوى﴾﴾ فإنه مما لا يقبله بعض1 / 726KopyalaPaylaşAI Sormak