644

İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhi

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

جواز حذف بعض الخبر
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى
ص ــ مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل: ﴿﴿حتى تزهي﴾﴾، و﴿﴿إلا سواء بسواء﴾﴾ فإنه ممتنع.
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.
مقبول عند الأكثر، خلافًا لبعض الحنفية.
لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.
وفي نحو الفصد والحجامة.
وقبول القياس، وهو أضعف.
قالوا: العادة تقضي بنقله متواترًا.
ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفًا بإشاعته.
ش ــ حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلًا لحكم الباقي، كقوله ــ ﷺ ــ: ﴿﴿هو الطهور ماؤه والحل مميتته﴾﴾ فإن حذف قوله: ﴿﴿حل مميتته﴾﴾ لا يخل للباقي.

1 / 725