644İbn-i Hacib'in Mukhtasar'ının Şerhiالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkam al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerجواز حذف بعض الخبروخبر الواحد فيما تعم به البلوىص ــ مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل: ﴿﴿حتى تزهي﴾﴾، و﴿﴿إلا سواء بسواء﴾﴾ فإنه ممتنع.مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.مقبول عند الأكثر، خلافًا لبعض الحنفية.لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.وفي نحو الفصد والحجامة.وقبول القياس، وهو أضعف.قالوا: العادة تقضي بنقله متواترًا.ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفًا بإشاعته.ش ــ حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلًا لحكم الباقي، كقوله ــ ﷺ ــ: ﴿﴿هو الطهور ماؤه والحل مميتته﴾﴾ فإن حذف قوله: ﴿﴿حل مميتته﴾﴾ لا يخل للباقي.1 / 725KopyalaPaylaşAI Sormak