485

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".
قيل له: يجوز أن يكون أراد الوتر الذي كانوا يتنفلون به، فلما زيد الوجوب كثر على شيء بعينه، فصارت الركعة الواحدة منسوخة.
والدليل على أنهم قد كانوا يتنفلون بالوتر، أن ابن عمر ﵄ أوتر في ليلة واحدة مرارا.
وقال سعد لعبد الله ﵄ حين قال له: ما هذا البتيراء؟ فقال: "وتر أنام عليه".
وذلك عندنا منسوخ بحديث فيس بن طلق عن أبيه عن النبي ﷺ: "لا وتران في ليلة".
فإن قيل: فقد روى ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فأوتر بركعة".
قيل له: لا دلالة فيه على أنها واحدة منفصلة عن الأوليين قبلها، بل يجوز أن تكون متصلة بصلاة قبلها.
ولو ثبت أنها منفردة، احتمل أن تكون في وقت جواز النفل بها.

1 / 680