485Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerفمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة".قيل له: يجوز أن يكون أراد الوتر الذي كانوا يتنفلون به، فلما زيد الوجوب كثر على شيء بعينه، فصارت الركعة الواحدة منسوخة.والدليل على أنهم قد كانوا يتنفلون بالوتر، أن ابن عمر ﵄ أوتر في ليلة واحدة مرارا.وقال سعد لعبد الله ﵄ حين قال له: ما هذا البتيراء؟ فقال: "وتر أنام عليه".وذلك عندنا منسوخ بحديث فيس بن طلق عن أبيه عن النبي ﷺ: "لا وتران في ليلة".فإن قيل: فقد روى ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فأوتر بركعة".قيل له: لا دلالة فيه على أنها واحدة منفصلة عن الأوليين قبلها، بل يجوز أن تكون متصلة بصلاة قبلها.ولو ثبت أنها منفردة، احتمل أن تكون في وقت جواز النفل بها.1 / 680KopyalaPaylaşAI Sormak