484Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerوقال الحسن البصري: "أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن".فإن قيل: روى عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل إحدى عشر ركعة، يسلم بين كل ركعتين، يوتر منهما بواحدة".قيل له: يحتمل أن يكون المراد به التشهد في كل اثنتين، كما روى عن النبي صلي الله عليه وسلم: "في كل ركعتين، فسلم، يعنى فتشهد".فإن قيل: في حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁: "الوتر حق،1 / 679KopyalaPaylaşAI Sormak