469

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
ومن الناس من يوجبها في ركعة واحدة، ويروى ذلك عن الحسن.
ومنهم من يوجبها في جميع الركعات.
ويحكى عن الأصم، وابن علية أنها ليست بفرض، ويروى ذلك عن ابن عباس ﵄ أيضا.
وكذلك يقول الأصم وابن علية في سائر أركان الصلاة.
* فأما الدليل على وجوب القراءة في الصلاة، فقول الله تعالى:﴾ فاقرءوا ما تيسر من القرءان ﴿، وظاهره الإيجاب.

1 / 664