469Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerومن الناس من يوجبها في ركعة واحدة، ويروى ذلك عن الحسن.ومنهم من يوجبها في جميع الركعات.ويحكى عن الأصم، وابن علية أنها ليست بفرض، ويروى ذلك عن ابن عباس ﵄ أيضا.وكذلك يقول الأصم وابن علية في سائر أركان الصلاة.* فأما الدليل على وجوب القراءة في الصلاة، فقول الله تعالى:﴾ فاقرءوا ما تيسر من القرءان ﴿، وظاهره الإيجاب.1 / 664KopyalaPaylaşAI Sormak