468

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
مسألة: [ما يقرأه الإمام والمنفرد]
قال أبو جعفر: (وأفضل للإمام، والذي يصلي وحده أن يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة من المغرب بفاتحة الكتاب، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت).
قال أبو بكر أحمد: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة في كل واحدة منهما، وذلك لما رواه أبو قتادة ﵁ "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".
ورواه جابر ﵁ كذلك، ونقله الناس كافة على هذا، ولو كان من سننها أن يقرأ في الأخريين بسورة، لورد النقل به متواترا، كوروده في الأوليين.
[ما يفترض قراءته:]
* قال أبو بكر أحمد: فرض القراءة عندنا في ركعتين من الصلاة.

1 / 663