351

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
وأمرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليم، لا على جهة التكليف.
* وأما الكافر، فلقول الله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿.
وقال النبي ﷺ: "إن الإسلام يجب ما قبله".
وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء.
[مسألة:]
قال: (ومن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح الصلاة: لزمته).
لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن

1 / 546