351Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHSoruşturmacı عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Yayıncıدار البشائر الإسلامية ودار السراجBaskıالأولىYayın Yılı1431 AHYayın Yeriبيروت والمدينة المنورةTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerوأمرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليم، لا على جهة التكليف.* وأما الكافر، فلقول الله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿.وقال النبي ﷺ: "إن الإسلام يجب ما قبله".وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء.[مسألة:]قال: (ومن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح الصلاة: لزمته).لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن1 / 546KopyalaPaylaşAI Sormak