350

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Soruşturmacı

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

بيروت والمدينة المنورة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler
مسألة: [لا قضاء إلا على من أدرك وقت وجوب الصلاة عليه]
قال أبو جعفر: (ومن طهرت من الحيض، أو بلغ من الصبيان، أو أسلم من الكفار: لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته، وإنما يصلي ما أدرك وقته، ويقضيه إن فاته).
* أما الحيض فلما روت معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة ﵂: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
* وأما الصغير، فلأنه ليس من أهل التكليف قال النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم: الصبي حتى يحتلم".

1 / 545