٣٥ يَبْقَى لَهَا فِي الْعُمَرِيَّتيْنِ مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
٣٦ وَفَرْضُ جَمْعٍ إِخْوَةٍ لأُم مَعَ تَسَاوٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقَسْمِ
باب من يرث السدس
٣٧ وَالسُّدْسُ لِلأَبِ مَعَ الْفَرْعِ اثْبِتِ كَذَا لَأم مَعَهُ أَوْ إِخْوَةِ
٣٨ وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِّ حَيْثُ يُعْدَمُ لَا مَعَ إِخْوَةِ كَمَا سَيُعْلَمُ
٣٩ وَلَا مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ زَوْجِ وَأُمْ بَلْ ثُلْثُ الْجَمِيعِ لِلْأم يُؤَمْ
٤٠ وَهْوَ لِبِنْتِ الابْنِ مَعْ بِنْتٍ كَذَا مَعَ الشَّقِيقَةِ لِبِنْتِ الأَبِ ذَا
٤١ وَلِابْنِ الأُمِّ أَوْ لِبِنْتِهَا غَدَا وَجَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَصَاعِدَا
٤٢ مُشْتَرَكًا إِنْ كُنَّ وَارِثَاتِ وَقَدْ تَسَاوَيْنَ مِنَ الْجِهَاتِ
٤٣ وَاحْجِبْ بِقُرْبَى الأَم بْعَدَى لَأبٍ لَا عَكْسِهِ وَهْوَ صَحِيحُ المَذْهَبِ
٤٤ كَذَاكَ بُعْدَى جِهَةٍ بِالْقُرْبَى تَنَالُ فِيهَا رَجَّحُوهُ حَجْبَا
٤٥ وَكُلُّ مُدْلٍ لَا بِوَارِثٍ فَلَا إِرْثَ لَهُ وَقَسْمُ فَرْضٍ كَمُلَا
باب التعصيب
٤٦ وَكُلُّ مَنْ لِلْمَالِ طُرًّا ضَبَطَا وَحَيْثُما اسْتَغْرَقَ فَرْضُ سَقَطَا
٤٧ وَكَانَ بَعْدَ الْفَرْضِ مَا قَدْ يَفْضُلُ لَهُ فَذَاكَ الْعَاصِبُ المُفَضَّلُ