197

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Yayıncı

مدار الوطن للنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

الرياض

لكننا إذا أخذناه من القرآن انتهى الإشكال

٧٦- فَتَنْتَهِي السِّتة فِيهِ تَترَى شَفْعًا إِلَى عَشْرَةٍ وَوِتْرًا

الشرح

قوله ((فيه)) أي في العول

قوله ((تترى)) أي تتابع

فالستة تعول إلى عشرة شفعًا ووترًا، فتعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة

فتعول إلى وتر مرتين: إلى سبعة، وتسعة وتعول إلى شفع مرتين إلى ثمانية، وعشرة

فتعول إلى سبعة في زوج، وأختين شقيقتين المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة

فإن قال قائل كيف تعوِّلونها إلى سبعة، لأنكم إذا أعَلْتُموها إلى سبعة نقصتم ما فرض الله للزوج؛ لأن الله فرض له النصف، والنصف من السبعة ثلاثة ونصف، وأنتم الآن أعطيتموه ثلاثة فقط، وفرض الله للأختين الثلثين، وأنتم الآن أعطيتموها أربعة من سبعة، فقد نقصتموهما؟

فالجواب أن الله تعالى أمر بالعدل، فقال ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ النساء ٥٨ ، وهنا لا يمكننا أن نحكم بين الزوج والأختين بالعدل إلا إذا قلنا بالعول؛ لأنك لو قلت للزوج النصف ثلاثة من ستة،

195