فهذه يدخل عليها العول
والعول لغةً من عال يعول إذا زاد وجار
واصطلاحًا زيادة السهام على المسألة
وقوله: «يا رجل»، في البيت الأول سَمّاك فتى، وفي البيت الثاني سَمّاك رجلاً من أجل الروي، وعلى كل حال، لا أظن أن المؤلف يقصد التفريق
قوله «هذه العول عليها يدخل إذا كثرت فروضها»، يعني إذا كانت فروضها أكثر من أصل المسألة فلا بد من العول، إذ لو لم نقل به لظلمنا بعض الورثة وعدلنا في بعض
والواجب العدل في الجميع؛ لأن الله تعالى قال ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ النحل ٩٠ ، وإذا سلكنا سبيل العدل فلابد من العول
وكثير من الفرضيين إذا ذكروا العول، ذكروا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أن أول مسألة عالت في عهده، ثم جمع الصحابة واستشارهم، وقال بالعول
ونعم الاستدلال، لكن كوننا نأخذ بالعول من كلام الله أقطع للنزاع بلا شك، ولهذا نازع عمر من نازعه من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه،