332

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

حكم تأخير طواف الإفاضة
ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، ولا يحرم، فللإنسان أن يطوف في يوم النحر أو في اليوم التالي وهكذا.
وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة.
وخروجه من مكة بلا طواف أشد من ذلك؛ لأنه إذا كان طواف الوداع واجبًا فكيف بطواف الإفاضة؟ ومن لم يطف فلا يحل له النساء وإن مضت عليه سنون.

21 / 7