331

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

حكم من نسي طواف الإفاضة أو جهله
ويبقى إلى آخر العمر لمن نسيه أو جهل حكمه فسافر إلى بلده ولم يأت به، ومن فعل ذلك لم يزل محرمًا لم يتحلل التحلل الأكبر، فتحرم عليه النساء حتى يرجع إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج.
والأفضل طوافه يوم النحر قبل الزوال في الضحى، وقلنا: يوم النحر، احترازًا من ليلة النحر، ويرخص للحاج أن يطوف ليلة النحر، ولكن الأفضل أن يطوف في اليوم نفسه بعد الفجر، أو بعد طلوع الشمس وقبل الزوال؛ لأنه فعل النبي ﷺ، ويكون بعد فراغه من الأعمال الثلاثة التي هي: الرمي، والذبح، والحلق.

21 / 6