والغالب أن الثوب الواحد لا يسع لذلك مع ستر المنكب، ولأن النفل سومح [فيه] ما لم يسامح في الفرض، والله أعلم.
قال: ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.
ش: لا إشكال في صحة الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة، وكان على العاتق منه شيء.
٥٦٨ - وقد «سأل رجل النبي ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: «أولكم ثوبان؟» متفق عليه.
٥٦٩ - وفي الصحيح أيضا عن جابر بن عبد الله [﵄] «أن النبي ﷺ قال: «إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به» .
٥٧٠ - وفي الصحيح عنه أيضا «أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متشحا به» .
وأشعر كلام الخرقي بأن الثوبين أفضل، وهو واضح، لأن سؤال الرجل له ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد يدل على أنه ﷺ كان من عادته الصلاة في ثوبين.