503

Zerkşi'nin Hiraği'nin Özeti Üzerine Şerhi

شرح الزركشي

Yayıncı

دار العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وزعم القاضي وجماعة أنه لا يكفي ستر أحدهما، وخرج القاضي ومن وافقه من رواية مثنى صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان، إجراء لنص أحمد على ظاهره، موافقة للدليل.
ومقتضى كلام الخرقي أن المشترط أن يضع شيئا من اللبس، ولا يشترط ستر جميعه، ولا يكفي وضع حبل ونحوه، وهذا اختيار الشيخين لظاهر قوله ﷺ: «ليس على عاقته منه شيء»، وهذا على عاتقه منه شيء، واختار القاضي وجوب ستر جميعه، وعاكسه بعضهم فقال: يجزئ ولو حبل أو خيط.
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين الفرض والنفل، وهو إحدى الروايتين، لعموم ما تقدم، والرواية الثانية يختص ذلك بالفرض، وهو المشهور، واختاره القاضي وغيره.
٥٦٧ - «لأن عائشة ﵂ قالت: رأيت رسول الله ﷺ صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه. رواه أبو داود»

1 / 614