512
٢٥٥ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيف.
===
ما صحة حديث الباب؟
الحديث كما قال المصنف فيه ضعف، لأن فيه انقطاعًا، وفيه راويًا متكلم فيه.
لكن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال: إسناده لا بأس به. ولعله لشواهده فإن له شواهد.
ما معنى (الحدود) (والقود)؟
الحدود: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها، كالزنا، والسرقة، والقذف، وحد قطاع الطريق.
والقَوَد: هو القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل.
ما حكم إقامة الحدود في المساجد؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال؟
القول الأول: المنع.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
أ-لحديث الباب.
ب-ولشواهده، كحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي
ج-ولحديث أبي هريرة قال: (أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فنادى فقال: يا رسول الله، إني زنيت … اذهبوا به فارجموه) متفق عليه، فأمر النبي ﷺ بإخراج من وجب عليه الحد من المسجد لأجل إقامة الحد.
د-ويمكن أن يستدل بقوله ﷺ: (إن المساجد لم تبنَ لهذا).
هـ-ولأن إقامة الحدود في المسجد لا يؤمن تلويث المسجد.
القول الثاني: يجوز التأديب في المسجد بخمسة أسواط أو نحوها.
وهذا مذهب مالك وأبي ثور.
ويمكن أن يستدل بأن هذا الضرب الخفيف يؤمن معه تضرر المسجد.
والقول الأول هو الصحيح.
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- وجوب إقامة الحدود، ولا فرق على الشريف أو الضعيف.
- ثبوت القود، وهو واجب لكن له شروط، ويسقط إذا عفا صاحب الحق.

1 / 512