900

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وذكر القدوري (^١) ﵀: إذا قبض الصحيح من العبدين، أو كانا مَعيبين، فقبض أحدهما، قال أبو يوسف: ليس رضًى بالآخر، ويبقى خياره فيهما.
وكذا لو اشترى عشرة أثواب، على أن خمسةً منها لا عيب بها، وعلى أن البائع برئ من ثلاثة عيوب بكل واحد من الخمسة، جاز، فإن وجد بالستة عيوبا، ردّ واحد منهما، أي واحد شاء، ويلزمه الباقي، إن كان ذلك بعد القبض، فيقسّم الثمن على قيمة الأربعة التي لا عيب بها، وعلى قيمة الخمسة بعيوبها، وعلى قيمة المردود [الذي] (^٢) لا عيب به، فيردّه بحصّته من الثمن.
وإن وجد بواحد من الخمسة أربع (^٣) عيوب ردّه، فإن حدَث به عيب عنده، رجع بحصة أيّ العيوب من العيوب الأربعة شاء، ويقسم الثمن على قيمة خمسة سليمة، وعلى قيمة خمسة بها عيوب ثلاثة؛ لأن البراءة عن العيب الواحد والثلاثة، وما أشبه ذلك، يدل على وجوده، فإذا ظهرت حصّته ردّه، وعند تعذّر الردّ، يرجع بالنقصان على الوجه الذي ذكرنا.
ولو اشترى عشرة أثواب على أن البائع بريء من كل عيب بخمسة منها، فهو جائز؛ لما قلنا، ولا يردّ خمسةً منها (^٤) بشيء من العيوب، وإن كثرت بعموم البراءة.

(^١) انظر "الهداية مع فتح القدير" ٦/ ٣٥٥.
(^٢) ما بين المعكوفتين زيادة من المحقق، لتستقيم العبارة.
(^٣) "أربعة" في (ج) و(د) مكان أربع.
(^٤) يقصد به الخمسة الآخر.

3 / 909