899

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
أحدَهما، سقط خياره.
وكذا هذا في كل من اشترى شيئا، ثم وجد ببعضه عيبا، ثم قبض شيئا من المبيع، سقط خياره؛ لأن القبض يتمّ به الملك، فكان بمنزلة القبض (^١)، فكان القبض مع العلم، بمنزلة الشراء مع العلم، وكذا إذا قبض البعض؛ لأنه لا يملك التفريق، فكان الرضى بأحدهما رضًى بهما جميعًا، وإذا وجد بهما عيبا بعد القبض، كان له أن يردّ أحدهما بحصّته (^٢).
وإن قبض أحدهما، ولم يعلم بالعيب، ثم وجد بالذي لم يقبضه عيبا (^٣) فقبضه، ثم علم بالعيب في الذي قبض أوّلا، يخيّر:
فإن اختار ردّ الذي وجد به العيب قبل قبضه، فله ذلك؛ لأن القبض مع العلم (^٤)، إنما يكون رضًى، إذا علم بعيبٍ يُثبت له الخيار، ولم يوجد؛ لأنه حين قبض المبيع مع علمه، لم يكن ذلك العيب مثبتا حق الردّ؛ لأنه أبرأه عن عيب واحد بأحدهما، فلم يكن ذلك رضًى، حتى لو وجد بهما عيبًا ثم قبضهما، أو قبض أحدهما، كان ذلك رضًى منه بالعيب، هكذا ذكر هنا.

(^١) في (ج) و(د) "بمنزلة العقد".
(^٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٦٥.
(^٣) "عيبا" ساقط من (ج) و(د).
(^٤) في (ا) و(ب) "العلم بالعيب".

3 / 908