722

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة
بني الباب على أن محل البيع هو المال المملوك، ومحل الإجارة المنفعة، لأنها وضعت لتمليك المنفعة، فيقتضي قيام المنفعة (^١).
ولهذا لو اشترى أرضا سبخة، أو مهرا صغيرا جاز، ولو استأجر ذلك لا يجوز (^٢)، لما قلنا.
قال محمد ﵀:
رجل له منزل علو في الدار، فباعه دون السفل على أن لا طريق له في الدار، فهو جائز (^٣)، لأنه أضاف البيع إلى مال مملوك له مقدور التسليم، واستثناء الطريق لا يُفسد

(^١) وللعتابي كلام نفيس عند تأصيله للباب: أصل الباب أن الأوصاف غير مضمونة بضمان العقد، لأن العقد ورد على الأصل، دون الوصف، أما مضمون بضمان القبض والإتلاف، لأن القبض والإتلاف كما يرد على الأصل، يرد على الوصف. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٥٢.
(^٢) راجع فتح القدير ٦/ ١٨٠ وما بعدها.
(^٣) جواز بيع العلو موقوف على أن يكون العلو موجودا وقت البيع، إما إذا كان قد انعدم قبل البيع فلا يجوز بيعه، لأنه بيع معدوم، أو هو بيع مجرد حق التعلي وكلاهما لا يجوز راجع المجلة العدلية ماده ٢٠٥. فتح القدير ٦/ ٦٤.

2 / 728