721

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

Soruşturmacı

قاسم أشرف نور أحمد

Yayıncı

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

كراتشي

Bölgeler
Özbekistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
الملك، لأن البيع ينعقد على المدبّر وأمّ الولد، ولهذا لو قضى القاضي بجواز بيع المدبر، يجوز (^١)، رواية واحدة، وفي أم الولد روايتان، والمدبر يضمن بالغصب، ويملك بدله، وكذلك أم الولد عند أبي يوسف ومحمد.
والصحيح ما ذكر في الكتاب، لأنهما لا يدخلان في العقد، ولا يملك ثمنهما، ولا يجوز بيع المدبر بقضاء القاضي، بل قضاء القاضي يوجب فسخ التدبير أوّلا، ثم ينفذ في القن، فكان هو والحرّ سواء (^٢).
ولو أقام رجل البينة أنه عبده أعتقه أو دبّره، بعد ما اشتراه المشتري الأخير، وقضى القاضي (^٣) بذلك، كان هذا والقضاء بالملك المطلق سواء، لأن الإعتاق المتأخر لا يمنع انعقاد البيع السابق، فكان هذا ومسألة أوّل الباب سواء.

= ٢٥٦.
(^١) وفي (ج) و(د): "ينفذ".
(^٢) راجع فتح القدير ٦/ ٤٧ وما بعدها.
(^٣) "القاضي" ساقط من (ا) و(ب) و(ج) و(د).

2 / 727