وهو كأصله، وينتقض به قبل الشروع في الصلاة أو بعدها اتفاقا عندنا، والخلف فيه بعد الشروع فيها، ..........
----------------
فمعنى قولهم إنه لا يرفع الحدث لا يرفعه مطلقا بل إلى غاية وجود الماء، لأن حدث الجنابة مثلا سبب عليه حكما لا المنع من الصلاة ووجوب الغسل، فالتيمم سبب لرفع المنع من الصلاة لا لرفع وجوب الغسل، قال خليل: وكذا قال المازري، ولعل الخلاف في اللفظ، قال المازري: فقهاء الأمصار المختلفون في هذا متفقون على أن المتيمم إذا وجد الماء اغتسل ا ه.
ويدل على الانتقاض قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا وجدت الماء، فأمسسه بشرتك} ونحوه من الأحاديث، (و)
Sayfa 378