باب ينقضه ناقض أصله باتفاق.
فمن تيمم منجوستين أو به نجس لم يصح، كما لا يصح وضوء مع نجس، وجوز لا كأصله.
....................
------------------
باب في ناقض التيمم (ينقضه ناقض أصله باتفاق) فإن كان للحدث الصغير فأصله الوضوء، وإن كان للجنابة فأصله الاغتسال، فإذا تيمم للجنابة فحدثت جنابة أخرى أعاده باتفاق من يقول يتيمم للجنابة، وقيل: يتيمم للجنابة عند كل صلاة، وإذا كان حكم التيمم حكم أصله.
Sayfa 375