(أو) كان المسح (مع قطع) يد (واحدة ب) يد (صحيحة، وإن) كان المسح (على باطن ذراع) كف (مقطوعة) بإضافة ذراع إلى أو عضدها إن حزت من مرفقها، والكفين إن قطعت الأصابع وسقط بحزهما من الرسغين.
وهل يجب إيصال التراب للأعضاء أو لا؟ خلاف.
--------------------------------
مقطوعة، (أو) باطن (عضدها إن حزت) بالتشديد أي قطعت (من مرفقها) بكسر الميم وفتح الفاء أو بفتحها وكسر الفاء، وقيل على ظاهر ذراع المقطوعة أو عضدها، وبالجملة فإنه يمسح ما بقي من موضع المسح على الأقوال ثم يمسح باطن الصحيحة وظاهرها بالأرض، وقيل يمسح الصحيحة بما بقي من المقطوعة، وإنما وجب مع سقوط الكف للحوطة إذ كان قول بمسح اليد إلى المرفق أو الكتف، (والكفين إن قطعت الأصابع وسقط) التيمم (بحزهما من الرسغين) وينوي التيمم، وقيل يمسح بطرف كل ظاهر على معصم الأخرى، وقيل على معصمها كله، وذلك بعد وضع الطرفين في الصعيد، وذلك أن الباقي من اليدين بدل من الكفين فيقوم مقامها، وما لا بدل له مسح عليه كاليد والوجه الملفوفتين لعذر وإن حزتا إلا الأقل من واحدة سقط أيضا، وقيل لا ما بقي من الكف ما يمسح به مثل الإصبع.
Sayfa 367