ومن أذن لأذن بالكفين، ورخص بإصبعين أو بواحدة من كفه إن عم، لا من غيره.
بتفريق الأصابع عند الوضع في الصعيد بعمد مع تسمية كالوضوء ونقض عند رفع لوجه ...................
-----------------
ويمسح على الساتر لعذر كما إذا تيممت لرجل ميت، أو تيمم لها إذا لم تكن معها امرأة أو معه رجل، وقيل: كل ما يجوز النظر إليه يجوز مسه.
(ومن أذن لأذن) بدون دخولهما (بالكفين) الأصابع والراحتان أو بالكف لا أقل (ورخص) بثلاثة أصابع أو أكثر لأن الحكم على الأغلب، ورخص (بإصبعين) من اليدين أو من يد واحدة (أو ب) إصبع (واحدة من كفه)، وكذا في الوضوء (إن عم) يضع إصبعه أو إصبعيه في الأرض ويمسح وجهه، ويرد ذلك في الأرض ويمسح يده الأخرى ويضع ذلك من يد أخرى ويمسح تلك، أو يمسح وجهه بيده أو يديه، ويديه بإصبع فصاعدا أو بعكس ذلك، أو يدا بإصبع فصاعدا والأخرى بالأخرى، (لا من) كف (غيره) ولا بكف غيره، وإن ألقى غيره على وجهه التراب أو ألقته الريح لم يجزه، ولو أمر عليه يده.
Sayfa 365