340

-------------------

التيمم عزيمة فلا قضاء على من تيمم في سفر معصية أو بمغصوب أو مسروق، أو رخصة فيقضي؟ وظاهر الديوان الأول؛ وقال الغزالي: إنه لعدم الماء عزيمة ومع وجوده لمانع كمرض ونحوه رخصة، وهو ظاهر القواعد، وسيشير المصنف إلى ذلك.

Sayfa 341