شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
(وهل تغتسل مستحاضة لكل صلاة) الفجر وغيره؟ (أو) لكل (صلاتين و) تغتسل (للفجر) وحده؟ أو تغتسل مرة في الفجر ومرة في المغرب؟ (أو) تغتسل (مرة) عند خروجها من الحيض (وتتوضأ لكل) أي لكل صلاة أو تتوضأ مرة إلا إن أحدثت بغير ما توضأت له كدم جرح أو غائط أو لصلاة النهار الفجر والظهر والعصر غسل، وللمغرب والعشاء غسل، أو غسل واحد لليل والنهار؟ (خلاف)، وإن طهرت في وقت الظهر اغتسلت وجمعت بينها وبين العصر، وكذا إن طهرت عند المغرب اغتسلت وجمعت بينها وبين العشاء، والذي يظهر أن الأصل أن تغتسل لكل صلاة، وإن شاءت اغتسلت لكل صلاتين وجمعتهما إلا الفجر فله غسلة على حدة، وذلك ترخيص منه صلى الله عليه وسلم " إذ أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة، ولما تطاول عليها ذلك، أمرها بالغسل لكل صلاتين والجمع وإن اغتسلت الصبح فرأت طهرا ببعض النهار ولم يردفه دم ندب لها الغسل ولزمها إن ردفه.
-----------------
بينهما والغسل للفجر "، فعلم أن أمرها بالغسل لكل صلاة هو الأصل، والغسل لصلاتين ترخيص، ويحتمل أن يكون أمرها بكل صلاة أمر ندب، وتكفي غسلة لكل صلاتين فيعلم أيضا من أمرها بالغسل لكل صلاتين أن أمرها به لكل صلاة في الحديث الآخر الذي هو قوله للأنصارية السائلة، {اغتسلي واستثفري وصلي} ندب، أو أنه الأصل، والغسل لكل صلاتين ترخيص.
ووجه إفادة هذا الحديث الأخير التكرار أنها سألته كيف تفعل ودمها يثج ثجا وهو سؤال لكل صلاة، وأيضا لما قال: (واستثفري) علمنا أنه عقب الغسل، فعلمنا أنه للصلاة،
ولا معنى للاستثفار هنا إلا المحافظة على اغتسالها حتى تتم الصلاة، لكن يفهم منه أنه لو لم تنحل ثفرتها ولم يعلها الدم خارجا لصلت بغسلة واحدة ما دامت كذلك، وهو وجه حسن، بل قد يصح، وقد يقال: إن الواجب غسلة واحدة إذا خرجت من الحيض، والغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين مندوب لقوله صلى الله عليه وسلم: {إذا أدبرت الحيضة وذهب قذرها فاغسلي الدم عنك وصلي}، فأمرها بغسل الدم فقط، وأما الغسل الواجب بعد الخروج من الحيض فمعلوم لم يذكره لها وقد قيل بذلك كما ذكره المصنف بعد.
Sayfa 329