313

(وهل تستحق اسم نفساء بسقط وتفوت) مطلقا (وتحل) لغيره أن يخطبها أحد وأن يتزوجها ويدخل عليها في غير الفرج حتى تطهر (بما لا يذوبه الماء، أو بما فيه جارحة، أو إلا بتمام الخلقة؟ أقوال.

------------------

يذوبه الماء) بتشديد الواو بأن تسخن الماء قليلا وتجعله مع ما أسقطت في كفها أو كف غيرها وتحركه قليلا، فإن لم يذوبه الماء فاتت وحلت، وإن ذوبه لم تفت مطلقا (أو) لا تستحق الاسم، ولكن لا يحرم على زوجها وطؤها، ولا تفوت ولا تحل إلا (بما فيه جارحة) ما من الجوارح، (أو) لا (إلا بتمام الخلقة) أو برأس، ولو لم تتم سائر الجوارح (أقوال) وفي الأثر: إن أسقطت المرأة دما فلا تترك الصلاة ولا الصوم ولا تنقضي به العدة، وقيل: تنقضي به، وليس عليه العمل، وإن أسقطت العلقة فلتترك الصلاة والصوم وتمت العدة، وقيل: لا تنقضي حتى تسقط المضغة أو ما فوقها وقيل: حتى تكون مخلقة، وقيل: حتى تكون مصورة بالأعضاء، وقيل: حتى يتبين أنه ذكر أو أنثى، وإن بقي الجنين في بطنها لم تترك الصلاة والصوم ولم تفت الزوج ولم تحل لمن يتزوجها ولو طال بقاؤه أربع سنين أو عشر أو أكثر ما دام حيا، وإن مات جاز لها أن تفعل ما يسقطه، فإذا أسقطته تزوجت وفاتت الأول وتركت الصلاة والصوم لدم يجيئها، وقيل: إذا تيقنت بموته ورأتها الأمينات فعلت ذلك ولو لم تسقطه إذا كانت على يقين أنه لا يحيا بزوج والصحيح الأول لأنه أحوط إذ لا يتحقق أنه لا يحيا، وحياته ممكنة ولا يصدق عليها أنها واضع بل حامل، وإنما تفعل ذلك إن

ذاب في بطنها وزال أو كانت تسقطه شيئا فشيئا حتى فني أو بقي أقله الذي لا يتصور فيه الصلاح بالحياة.

Sayfa 314