وإذا كان ذلك فالواضح عندي أن لها مخرجا، وهو أن تنتسب لقريبتها، أو مسلمة إن لم تكن قريبة لها تأخذ عنها، أو تأخذ بقول وإن رأت طهرا على ثمانية وقتتها، فإن كان الأول ثمانية فهي على وقتها، وإن كان سبعة طلعت للثمانية، وكذا إن كان الأول تسعة أو عشرة نزلت للثمانية على القول بهما بمرة وتأخذ بالأقوال إن اضطرت لاختلافهم في التي لا تدري أيام طهرها مع علم الوقت، ولا أيام حيضها،
--------------------
من قال: الطلوع والنزول بمرة، أو تترك عشرة أيام، أو تعمل بالتمييز، أو تترك مقدار ما تيقنت ثم تنتظر يومين، وإذا عملت بالطلوع بالمرة فلها الأخذ بأقوال أقصى الحيض، فإن أخذت بعشرة انتظرت بعدها، وكذا ما بعدها، وإن أخذت بخمسة عشر أو سبعة عشر فعلى الخلف؛ هل بعدهما انتظار ؟ وإن اشتبه لها بين يومين انتظرتهما كما رأت فإن لم تر الطهر في الثالث اغتسلت وصلت.
Sayfa 303