شرح النيل للقطب اطفيش
شرح النيل للقطب اطفيش
(وإن رأت) هذه التي حيضها خمسة مثلا وطهرها عشرة مثلا (في الخامس صفرة وفي السادس دما) وفي السابع طهرا وصلت به عشرة أو أقل أو أكثر (وتوالى) لها ذلك ثلاثا (طلعت للستة ولا تضرها صفرة رئيت داخل وقتها) في الحيض لتقدم الدم فهي حيض، وتطلع أيضا عند من لا يجعلها حيضا (مطلقا) كما تطلع ولو رأت طهرا إذ أعقبه دم كما قال، (وكذا) تطلع للستة (إن رأت في الرابع طهرا، وفي الخامس والسادس دما وتوالى لم يضرها طهر رئي داخل وقتها. وصح طلوعها، وإن رأت في الخامس طهرا، وفي السادس دما فلا تطلع لكمال وقتها بالطهر. وكذا إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس صفرة وفي السادس دما فلا تطلع، لأن الصفرة هنا في حكم الطهر، وكذا النزول، كمؤقتة لحيضها سبعة ولطهرها عشرة فدام بها دم خمسة،
-------------------
في الرابع طهرا) أو بفتح الهمزة أي وكذا تطلع لأن رأت أو وكذا رؤيتها، (و) رأت (في الخامس) دما أو نحو صفرة (و) في (السادس دما) أو نحو صفرة على القول بالطلوع والنزول بنحوها أو في الخامس صفرة وفي السادس دما (وتوالى) لها ذلك ثلاثا، (لم يضرها) بضم الضاد وتثليث الراء من الضرر، أو إسكان من ضار يضور، أو بإسكانها وكسر الضاد من ضار يضير والمعنى واحد (طهر رئي داخل وقتها) لأنه في حد الدم.
(و) لهذا (صح طلوعها وإن رأت في الخامس) كله أو من داخله إلى تمامه أو في تمامه (طهرا وفي السادس دما فلا تطلع لكمال وقتها بالطهر)، فلو رأت آخر الخامس دما وختمته به أو نحو صفرة على قول لطلعت، (وكذا) كل من كمل حيضها فطهرت عقبه ولو لحظة ثم ردفت لا تطلع إلى ما ردفت.
Sayfa 295