293

ولك أن تقول: الجر عطف على معمولي عاملين مختلفين في الجر بناء على جواز ذلك، وهكذا في مثل ذلك (عشرة) مثلا (فدام بها دم) أياما (خمسة، وفي السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت طهرا في السابع) قبل طلوع الشمس فصلت به عشرة، فتوالى لها ثلاث مرات فهي في خمستها على الأول، وصحح وتنتقل للستة على الثاني. وإن رأت في الخامس صفرة، وفي السادس دما وتوالى، طلعت للستة ولا تضرها صفرة رئيت داخل وقتها، مطلقا وكذا إن رأت

------------------

أو سحرا أو قبل ذلك معا رد طلوع شمس السادس؛ إذ لو رأته بعد طلوع شمس السابع لكان وقتها سبعة إذا تكرر ثلاثا، (فصلت به عشرة فتوالى) تتابع (لها) ذلك (ثلاث مرات فهي في خمستها) التي وقتتها لا تطلع للسادس (على) القول (الأول) الذي هو أنها لا تطلع أو تنزل بنحو الصفرة، ولكنها تترك الصلاة والصوم في ذلك السادس لانتظار الصفرة، وهكذا تفعل كلما كان ذلك لها لا تطلع، ومن قال: الصفرة في حكم الطهر يأمرها بالصلاة في اليوم السادس وتنزل للخمسة إن توالى ذلك مرتين فيتحصل في الطلوع والنزول بنحو الصفرة ثلاثة أقوال، القولان اللذان ذكرهما، وقول بأنها تنزل بذلك ولا تطلع به، (وصحح) ذلك الأول لأن نحو الصفرة لم يتحقق أنه حيض إذ ليس بدم خالص، فلا تطلع إلى مشكوك فيه (وتنتقل للستة على الثاني) الذي هو أنها تطلع وتنزل بنحو الصفرة، فإذا طلعت إليه ثم زاد لها الدم فوقه وتوالى ثلاثا أو زاد نحو الصفرة فوقه، وتوالى ثلاثا طلعت على ذلك القول الثاني.

Sayfa 294